الفاضل الهندي
10
كشف اللثام ( ط . ج )
ولا شبهة في أنه ربما عارض جهة استحبابه ما يكرهه أو يزيل استحبابه أو يحرمه ، فيحتمل أن يكون هو الذي لحظه ابن حمزة . * ( ويتأكد ) * استحبابا أو استحبابه * ( في القادر مع شدة طلبه ) * ولعل المراد أنه فيه آكد لا نفي التأكد عن غيره ، وإلا فالنصوص ناطقة بتأكده مطلقا ( 1 ) . * ( وقد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا سواء الرجل والمرأة ) * وذلك إذا قدر ولم يقدر على التسري ولا خشي من التزوج محذورا أقوى مما يلزم من تركه أو مساويا له . * ( والأقرب أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم تتق نفسه إليه ) * لأن الرهبانية ليست من ديننا ، وشدة التأكيد في النصوص من غير استثناء ، وإفضائه غالبا إلى تكثير الأمة . وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ما استفاد امرء فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله ( 2 ) . ولا أعرف من أصحابنا من استحبه وفضل عليه التخلي ، وما يتوهم من تسببه لما يشغله عن العبادة وتحمل المشاق في أداء حقوق الزوجية ظاهر الاندفاع . * ( وينبغي أن يتخير ) * من النساء : * ( البكر ) * للأخبار ، فعنه ( صلى الله عليه وآله ) : تزوجوا الأبكار ، فإنهن أطيب شئ أفواها ، وأدر شئ أخلافا ، وأحسن شئ أخلاقا ، وأفتح شئ أرحاما ( 3 ) . وقوله ( 4 ) ( صلى الله عليه وآله ) : لجابر وقد تزوج ثيبا : هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك ( 5 ) . ولأنها أحرى بالموافقة والائتلاف .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب مقدمات النكاح ، ج 14 ص 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 23 ب 9 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 34 ب 17 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 و 2 مع اختلاف . ( 4 ) في المطبوع بدل " قوله " : عنه . ( 5 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 3 ص 308 ، مكارم الأخلاق : ص 20 ، وفيه : " فتاة " بدل " بكر " .